شرح
وفي مثل هذه الرواية شهادة على وجوب السورة أيضا ، لأنّ إضافة حقّ إلى الضمير المذكور تفيد اختصاصا ، وأنّ الركوع والسجود حق خاصّ بالسورة دون الحمد والقنوت والتكبيرة ، فتأمّل جدّا ! ويدلّ عليه أيضا « الفقه الرضوي » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 105 .، وعبارته عبارة « الفقيه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 200 الحديث 922 ..
وفي « مجمع البيان » : عن العيّاشي ، بسنده إلى المفضّل بن صالح ، عن الصادق عليه السّلام قال : « لا يجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلَّا « الضحى » و « ألم نشرح » و « ألم تر كيف » و « لإيلاف » » ( 1 )( 1 ) مجمع البيان : 6 / 241 ( الجزء 30 ) ، وسائل الشيعة : 6 / 55 الحديث 7330 ..
وفي « شرح الإرشاد » من مولانا أحمد الأردبيلي رحمه اللَّه : ونقل عن كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر سمعت الصادق عليه السّلام قال : « لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلَّا الضحى و « ألم نشرح » و « الفيل » و « لإيلاف » » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 55 الحديث 7330 .( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 2 / 243 .، انتهى .
وفي المعتبر : عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام : « لا بأس بأن تجمع في النافلة من السور ما شئت » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 73 الحديث 270 ، وسائل الشيعة : 6 / 51 الحديث 7318 ، تنبيه : لم نعثر عليه في مظانّه في المعتبر ..
حجّة المجوّزين : صحيحة علي بن يقطين ، عن الكاظم عليه السّلام : عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، قال : « لا بأس » ، وعن تبعيض السورة ، قال :
« أكره ولا بأس به في النافلة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 296 الحديث 1192 ، الاستبصار : 1 / 317 الحديث 1181 ، وسائل الشيعة : 6 / 44 الحديث 7297 ، 52 الحديث 7320 ..