شرح
وهكذا إلى أن قالوا : فإذا كانا في الجميع سواء ، قالوا : إذا أرجه أو احتط ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 67 الحديث 10 ، وسائل الشيعة : 27 / 106 الحديث 33334 .، ونحوهما .
ولم يأمروا عليهم السّلام أصلا بحمل النهي على الكراهة ، والأمر على رفع الحظر ، كما اختاره القائل بالاستحباب ، والمرجّحات التي أمروا بمراعاتها هي الشهرة بين الإصحاب ، والمخالفة للعامّة ، أو ما هم إليه أميل ، والموافقة للكتاب أو السنّة ، أو غير ذلك ممّا مرّ .
والجميع مجتمعة في القول بالوجوب ، مع أنّ واحدها يكفي ، وأيضا كيف يجوز الحمل على الاستحباب ؟ مع أنّ العبّاسي ما زاد على عدم اللزوم في خصوص البسملة ، وصدر من المعصوم عليه السّلام بالنسبة إليه ما صدر من التغليظ والتشديد والتقريع ، كما عرفت ، بل قال بالإعادة ، مرّتين على رغم أنفه ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 313 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 6 / 58 الحديث 7341 ..
انظر أيّها العاقل ! من قال حقّا وصوابا كيف ينكر عليه ؟ سيّما بهذا التشديد وبرغم أنفه ، مع أنّ إرغام أنف غير المقصّر حرام قطعا ، سيّما إذا قال صوابا وحقّا .
ويحيى بن عمران الراوي ، ذكره في « الخلاصة » من القسم الأوّل ، وأنّه يونسي ( 1 )( 1 ) خلاصة الرجال للحلَّي : 181 الرقم 3 .. والصدوق ذكر أنّه من تلامذة يونس بن عبد الرحمان الجليل ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه ( المشيخة ) : 4 / 44 .، وفي المقام صحّح حديثه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! منتهى المطلب : 5 / 55 .، وهو أحد من اعتبر قوله في تصحيح الحديث ، وذكرنا في الرجال أمرا آخر فيه يشير إلى مدح ( 1 )( 1 ) تعليقات على منهج المقال : 371 ..