شرح
وعرفت أنّ ابن الجنيد ظاهره وجوب قراءة البعض منها ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 3 / 300 .، وكذا الشيخ في « النهاية » لو كان قائلا بعدم وجوب السورة ، وكذلك العلَّامة في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 282 - 284 من هذا الكتاب ..
وممّا يرجّح الحمل على التقيّة - مضافا إلى فهم المعظم من الخبيرين الماهرين قريبي العهد من الشاهدين ، والإجماعات وغيرهما ممّا ذكر - أنّ اختلاف الأخبار منهم عليهم السّلام ، وهم قالوا : « منّا » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 108 الحديث 33336 .و « أنّه أبقى لنا ولكم » ( 1 )( 1 ) علل الشرائع : 395 الحديث 16 ، بحار الأنوار : 2 / 236 الحديث 24 .، وغير ذلك من العبارات الصريحة في كونه من جهة الخوف .
ولذا ورد عنهم عليهم السّلام بحدّ التواتر الأمر بترك ما وافق العامّة ، أو [ ما ] هم إليه أميل ، أو قضاتهم ، أو حكَّامهم ، وأخذ ما اشتهر بين الشيعة وأمثاله ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 106 الحديث 33334 .، والشيعة أيضا متى وجدوا رائحة الموافقة للعامّة ، قالوا : أعطى من جراب النورة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 332 الحديث 1195 ، الاستبصار : 4 / 174 الحديث 657 ، وسائل الشيعة :
26 / 238 الحديث 32915 .، ويذهبون إلى خلافه أو يتوقّفون . والاعتبار شاهد أيضا على كونه معظم الاختلاف بل أصل كلّ اختلاف ، إلَّا ما ندر من ذلك ، وأيضا متى سألوا الأئمّة عليهم السّلام علاجا في الاختلاف ، أمروا بمراعاة المرجّحات ، حتّى سألوا مثل المقام في اختلاف الخبر بقولهم : أحدهما يأمرنا بالأخذ والآخر ينهى عنه ، فكيف العلاج ؟ فأمروا بأخذ قول الأعدل وأمثاله ، فقالوا : فإذا كانا في العدالة ونحوهما سواء ، أمروا بمراعاة مرجّح آخر ، فقالوا : فإذا كانا فيه أيضا سواء ، أمروا بمراعاة مرجّح آخر ،