شرح
الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والأئمّة عليهم السّلام ، وغير ذلك ممّا عرفت وستعرف .
والدلالة في غاية الوضوح ، لأنّه كتب إليه عليه السّلام أنّ العبّاسي يقول : ليس به بأس ، فكتب عليه السّلام : « يعيدها ، مرّتين على رغم أنفه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 69 الحديث 252 ، الاستبصار : 1 / 311 الحديث 1156 ، وسائل الشيعة : 6 / 58 الحديث 7341 .. أنظر إلى تشديده وتغليظه ، بل وغيظه ممّا قاله العبّاسي .
ولعمري إنّه لم يقل إلَّا ما قاله بعض المتأخّرين منّا ، والضمير في « يعيدها » ، إمّا راجعة إلى الصلاة ، أو إلى البسملة ، وعلى أيّ تقدير تكون الدلالة واضحة ، مع أنّ الرجوع إلى الصلاة أظهر ، أو إلى السورة ، ولفظ « مرّتين » غير خفيّ أنّه تشديد وتقريع ، مع احتمال الوجوب حينئذ على رغم أنفه ، لكن الأظهر أنّه متعلَّق بقوله :
« كتب » أي كتب هذه العبارة مرّتين .
وممّا يدلّ على الوجوب ما في « الفقه الرضوي » من قوله عليه السّلام : « ويقرأ ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) و ( ك ) : يقول .سورة بعد الحمد في الركعتين الأوّلتين ، ولا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 105 نقل بالمضمون ..
والانجبار كما عرفت .
ويدلّ عليه أيضا الأخبار الدالَّة على وجوب السورة في صلاة الجمعة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 6 / 118 الباب 49 من أبواب القراءة في الصلاة .، وأنّها مثل الظهر في أمثال ما ذكر ، بل هي الظهر يوم الجمعة بجعل الخطبتين مكان الركعتين ، مع أنّ الظاهر عدم القول بالفصل .
وفي « التهذيب » بسنده - كالصحيح - عن أبي الحسن عليه السّلام قلت : رجل صلَّى الجمعة فقرأ « سبّح اسم » و « قل هو اللَّه » ، قال : « أجزأه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 242 الحديث 654 ، وسائل الشيعة : 6 / 158 الحديث 7615 .، إلى غير ذلك .