شرح
الثاني : في « الشرائع » أنّه يقول المؤذّن للفرائض الأخر : الصلاة ثلاثا ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 74 ..
ويدلّ عليه رواية إسماعيل الجعفي عن الصادق عليه السّلام قال له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : « ليس فيهما أذان و [ لا ] إقامة ، ولكن ينادى : الصلاة ثلاث مرّات » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 322 الحديث 1473 ، تهذيب الأحكام : 3 / 290 الحديث 873 ، وسائل الشيعة : 7 / 428 الحديث 9762 .، وهي مختصّة بالعيدين ، بل ظاهرها جماعة العيدين يقال مكان الإقامة .
الثالث : روى الكشّي في ترجمة يونس بن يعقوب أنّه صلَّى على معاوية بن عمّار بأذان وإقامة ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 686 الرقم 727 .،
وهذا شاذ غريب .
الرابع : في « الغوالي » : روي أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كان يؤذّن له ويقيم هو لنفسه ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 1 / 330 الحديث 80 مع اختلاف يسير ..
ثمّ قال : وروى بعض أصحابنا عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « المأمون أولى بالأذان ، والإمام أولى بالإقامة ، فلا يقيم أحد منهم إلَّا بإذنه » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 1 / 330 الحديث 81 ..
قال : وفيه دلالة على أنّه لو أقام أحد بغير إذن الإمام لم يعتد به ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 1 / 331 الهامش 1 .، انتهى .
وقيل : إنّ الرواية محمولة على التقيّة ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه ..
الخامس : المشهور أنّ الأذان والإقامة يتأكَّدان في الصلاة الجهريّة ، ولم يعرف دليله ،
ولعلَّه ما يظهر من « علل الفضل » عن الرضا عليه السّلام من أنّ الأمر بالجهر فيها لوقوعها في أوقات مظلمة ، ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة تصلَّي ، فإن أراد أن