شرح
قال : « لا ترتفع المنارة إلَّا مع سطح المسجد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 256 الحديث 710 ، وسائل الشيعة : 5 / 230 الحديث 6413 .( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 123 ..
ففيه منع الدلالة ، ومع التسليم لا نسلَّم كون الفائدة هو الأذان فيها .
ولو كان يستدلّ عليه بأنّ الأذان في المنارة أبلغ في إبلاغ الصوت ، وتحصيل الأعميّة والأتميّة ، لكونها أرفع من جميع الرفيعات في البلدان ، لكان له وجه ، بل ربّما كان هذا مراده ممّا ذكره ، كما يظهر من استدلاله عليه ثانيا بأمر النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بلالا أن يرتفع الحائط ممّا ذكره في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 4 / 402 ..
إلَّا أنّه ربّما كان فيه مخالفة طريقة الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، كما تؤمي إليه رواية علي بن جعفر المذكورة ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .، ومتابعة سنّة الثاني ، كما قيل : إنّ أوّل من رفع المنارة في المسجد هو الثاني ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 7 / 271 .، ولذا أمر أمير المؤمنين عليه السّلام بهدمها ( 1 )( 1 ) مرّت الإشارة إلى مصادرها آنفا .، ومع ذلك يصير المؤذّن مشرفا على بيوت كثيرة من الناس .
قوله : ( بصيرا بالأوقات ) .
أقول : إنّه شرط في اعتماده على أذانه ، واعتماد غيره عليه ، إلَّا أن يكون مراد المصنّف منه كمال المعرفة ، فتأمّل !
قوله : ( ويصحّ من الصبي ) . إلى آخره .
لا شكّ في عدم صحّته من غير المميّز ، ووجهه ظاهر ، مضافا إلى عدم دليل