تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
حجّة المحرّم رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السّلام قال : « آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا علي ! إذا صلَّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتّخذ مؤذّنا يأخذ على أذانه أجرا » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 184 الحديث 870 ، تهذيب الأحكام : 2 / 283 الحديث 1129 ، وسائل الشيعة : 5 / 447 الحديث 7050 مع اختلاف يسير .. والرواية ضعيفة من دون جابر ، فلا يثبت منها أزيد من الكراهة . والمتبادر من الأجر ما هو أعمّ من الأجرة التي تكون في الإجارة وغيرها ، بل كلّ ما يطلبه المؤذّن على أذانه أجرا وإن كان من بيت المال . نعم ، لو لم يطلبه ، ولم يشترط ، فلا بأس بأن يعطى - وإن كان غير الارتزاق - من بيت المال . قال في « المدارك » - بعد ذكر الأقوال والرواية المذكورة - : هذا كلَّه في الأجرة . وأمّا الارتزاق من بيت المال ، فلا ريب في جوازه إذا اقتضت المصلحة ، لأنّه معدّ للمصالح ، والأذان من أهمّها ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 277 .. وأمّا ما ذكره المصنّف من قوله : وينعقد . . إلى آخره ، قد مرّ الكلام فيه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 480 ( المجلَّد السادس ) من هذا الكتاب .. فروع : الأوّل لا يؤذّن ولا يقيم لغير الفرائض اليوميّة ، فليسا مشروعين للنوافل ، ولا للفرائض غير اليوميّة . وهذا إجماعي ، مضافا إلى أنّ العبادات توقيفيّة . بل في « المعتبر » أنّه لا يؤذّن لغير الخمس ، وأنّه مذهب علماء الإسلام ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 135 ..