شرح
ونسب إلى العلَّامة أيضا في « المنتهى » القول بالاستحباب ( 1 )( 1 ) نسب إليه في ذخيرة المعاد : 268 .، مع أنّ كلامه في غاية التشديد في الوجوب ، كما أفتى به في سائر كتبه ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 461 ، قواعد الأحكام : 1 / 32 ، تحرير الأحكام : 1 / 38 ، إرشاد الأذهان : 1 / 253 .، لأنّه قال : إذا فرغ من الحمد قرأ سورة أخرى تامّة وجوبا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 54 ..
ثمّ شرع في إثبات ذلك بالأدلَّة والنقض والإبرام . إلى أن قال : الرابع : لا يجوز الاقتصار على بعض السورة ، خلافا للشيخ في « النهاية » وللجمهور ، ثمّ شرع في إثبات ذلك .
ثمّ نقل عن الشيخ تأويلاته فيما دلّ على جواز الاقتصار ، وقال : والتأويلات وإن كانت ممكنة إلَّا أنّها بعيدة . ولو قيل فيه روايتان : إحداهما الجواز والأخرى المنع كان وجها ، ويحمل ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) و ( ك ) : ويحتمل حمل .المنع على كمال الفضيلة ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 57 - 60 .، انتهى .
وهذا على تقدير ظهوره في عدوله وميله ، لا يكون مائلا إلى الاستحباب قطعا ، بل إلى جواز الاقتصار بلا شبهة ، مع أنّه أيضا محلّ تأمّل بملاحظة كلماته فيما سبق ، ومنها نقل الإجماع ظاهرا وكون ذلك مذهب الجمهور ، فيحتمل أن يكون مراده الوجه في الجمع بين الأخبار لا في فتواه فتأمّل جدّا ! نعم ، نقل عن « المعتبر » قوله بالاستحباب ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 268 ، المعتبر : 2 / 171 و 173 .، وكذا عن سلَّار ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 268 ، لاحظ ! المراسم : 69 و 70 .، وليس عندي كتابهما ، وإلَّا فقد عرفت أنّ هؤلاء لم يقل أحد منهم باستحبابه .