تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
قوله : ( يستحب ) . إلى آخره . المشهور ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : لا خلاف .بين الأصحاب المتقدّمين منهم والمتأخّرين ، وجوب السورة بعد الحمد ، حتّى أنّ الصدوق في أماليه قال : من دين الإماميّة الإقرار بأنّ القراءة في الأوليين من الفريضة الحمد وسورة لا تكون من العزائم ، ولا « ألم تر كيف » و « لإيلاف » ، أو « الضحى » و « ألم نشرح » ، لأنّ الأوّلتين سورة واحدة ، والأخيرتين سورة واحدة ، فلا يجوز التفرّد بواحد منهما في الفريضة ، ومن أراد أن يقرأ فيها فليقرأ الأوّلتين في ركعة ، والأخيرتين في ركعة ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 512 .. ومثل ذلك أفتى في « الفقيه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 200 ذيل الحديث 922 .. وقال المرتضى رحمه اللَّه في « الانتصار » : وممّا انفردت به الإماميّة القول بوجوب قراءة سورة تضمّ إلى فاتحة الكتاب في الفرائض خاصّة ، على من لم يكن عليلا أو معجّلا بشغل أو غيره ، وأنّه لا يجوز قراءة بعض سورة في الفريضة ، ولا سورتين مضافتين إلى الحمد في الفريضة ، وإن جاز ذلك في السنّة ، ولا إفراد كلّ واحدة من سورة « الضحى » وسورة « ألم نشرح » عن صاحبتها ، وكذلك مع انفراد سورة الفيل عن « لإيلاف قريش » ( 1 )( 1 ) الانتصار : 44 مع اختلاف يسير .، انتهى . والشيخ أيضا في « التهذيب » قال : وعندنا أنّه لا يجوز قراءة هاتين السورتين ، يعني « الضحى » و « ألم نشرح » إلَّا في ركعة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 72 ذيل الحديث 264 ..