تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
قلت : أيّ شيء تقول أنت ؟ قال : « أقرأ فاتحة الكتاب » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 35 الحديث 124 ، وسائل الشيعة : 6 / 126 الحديث 7520 .. ورواية جميل عن الصادق عليه السّلام : عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ، فقال : « بفاتحة الكتاب ، ولا يقرأ الذي خلفه ، ويقرأ الرجل إذا صلَّى وحده فيهما بفاتحة الكتاب » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 295 الحديث 1186 ، وسائل الشيعة : 6 / 108 الحديث 7470 .. وهذه الروايات كما دلَّت على كون الإمام مأمورا بالقراءة دلَّت على منع المأموم عنها ، وبعد الإجماع على عدم الوجوب والحرمة والرجوع إلى الأفضلية يرجع إلى مختار « المنتهى » و « التذكرة » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 75 ، تذكرة الفقهاء : 3 / 145 المسألة 229 .. وحجّة القول بالمساواة موثّقة ابن بكير ، عن علي بن حنظلة ، عن الصادق عليه السّلام عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما ؟ قال : « إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر اللَّه فهو سواء » ، قلت : فأيّ ذلك أفضل ؟ قال : « هما واللَّه سواء وإن شئت سبّحت ، وإن شئت قرأت » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 98 الحديث 369 ، وسائل الشيعة : 6 / 108 الحديث 7469 .. وليس في سندها من يتوقّف فيه سوى الحسن بن علي بن فضّال ، وهو موثّق كالصحيح لو لم نقل بكونه ثقة ، مع كونه ممّن أجمعت العصابة على قول ( 1 )( 1 ) رجال الكشي : 2 / 830 الرقم 1050 .، وابن بكير في غاية الوثاقة والجلالة ، وممّن أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشي : 2 / 673 الرقم 705 .، وإن كان المشهور كونه موثّقا كالصحيح . فلا يضرّ مجهوليّة ابن حنظلة ، مع أنّه ورد أفضليّة القراءة مطلقا في رواية