تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
وعن ابن الجنيد أنّه يستحبّ للإمام التسبيح إذا تيقّن عدم مسبوق ، وإن تيقّن وجود المسبوق أو جوّزه قرأ ، ليكون ابتداء الصلاة للداخل بقراءة يقرأ فيها ، والمنفرد يجزيه مهما فعل ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 2 / 148 و 149 .. وفي « المنتهى » : الأفضل للإمام القراءة وللمأموم التسبيح ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 75 .، وعن « التذكرة » : أنّه قويّ ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 145 المسألة 229 .. حجّة القول بأفضليّة التسبيح مطلقا الأخبار الدالَّة على أنّ الأخيرتين ليس فيهما قراءة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 6 / 122 الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة .، بل إنّما هو تسبيح وتحميد ودعاء . وما دلّ على أنّه لا يقرأ فيهما بصيغة النفي ، وأنّه إنّما يقرأ في الركعتين الأوليين ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتحميد وتهليل ودعاء . وما تضمّن الأمر بالتسبيح ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 122 الحديث 7509 ، 123 الحديث 7510 .، وما دلّ على أنّ الأصل فيهما هو التسبيح ، لأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم سبّح حين دهش ، فلذلك صار التسبيح أفضل ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 202 الحديث 925 ، علل الشرائع : 322 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 6 / 123 الحديث 7511 .، وقد مرّ ذكرها في بحث قدر التسبيح وهيئته في صدر المبحث ، في كون التسبيح مطلوبا تخييريّا ، مع أنّها صحاح ومعتبرة ، ومرّ أيضا ما دلّ على النهي عن القراءة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 124 الحديث 7512 و 7513 .، ولا أقلّ من الحمل على طلب ترك القراءة ، إلى غير ذلك ممّا هو في غاية الكثرة . منها ما ورد من أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقرأ في الأوليين من الظهر سرّا