تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
محمّد بن الحكيم ، عن الكاظم عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 98 الحديث 370 ، الاستبصار : 1 / 322 الحديث 1201 ، وسائل الشيعة : 6 / 125 الحديث 7518 .، كما ورد أفضليّة التسبيح مطلقا وقد مرّ ( 1 )( 1 ) أنظر ! وسائل الشيعة : 6 / 122 الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة .، لكن ما دلّ على أفضليّة التسبيح أكثر وأكثر بمراتب ، وأشهر وأوفق بطريقة الخاصّة وأبعد عن العامّة ، لأنّ الشافعي وأحمد يوجبان القراءة ( 1 )( 1 ) الأم : 1 / 107 ، المغني لابن قدامة : 1 / 283 .، وكذا مالك في ثلاث ركعات من الرباعيّة ، وأبا حنيفة خيّر بين الحمد والتسبيح وجوّز السكوت ( 1 )( 1 ) لاحظ ! بدائع الصنائع : 1 / 111 .. والظاهر عدم الإشكال في المنفرد وإنّما الإشكال في الإمام والمأموم ، وقد عرفت الصحاح الدالَّة على أنّ الإمام يقرأ والمأموم لا يقرأ بل يسبّح ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 274 و 275 من هذا الكتاب .، ومرّ في السابق الأخبار الصريحة الدالَّة على أنّ الإمام يسبّح ، بل المأموم أيضا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 273 و 274 من هذا الكتاب .. ومنها فعل أمير المؤمنين عليه السّلام موافقا لفعل الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 97 الحديث 362 ، وسائل الشيعة : 6 / 125 الحديث 7517 .، وما أوردنا على صحيحة زرارة الصريحة في ذلك ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 256 الحديث 1158 ، وسائل الشيعة : 6 / 122 الحديث 7509 .بأنّ ظاهرها الوجوب وحرمة القراءة مشترك الورود ، مع أنّها أبعد من مذهب العامّة يقينا مع تأكيد الدلالة ، مثل قوله عليه السّلام : « إنّما جعل القراءة في الأوّلتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرض اللَّه وما فرض رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 202 الحديث 924 ، وسائل الشيعة : 6 / 124 الحديث 7512 مع اختلاف يسير ..