شرح
ويسبّح في الأخيرتين منها على نحو من صلاته العشاء ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 97 الحديث 362 ، وسائل الشيعة : 6 / 125 الحديث 7517 مع اختلاف يسير ..
بل ظهر من الأخبار أفضليّة التسبيح بالنسبة إلى الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وكان صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إماما ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 123 الحديث 7511 ..
وما ورد من أنّ القراءة في الأوّلتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين الفرض من اللَّه ومن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 202 الحديث 924 ، وسائل الشيعة : 6 / 124 الحديث 7512 ..
ومرّ أيضا صحيحة عبيد بن زرارة ، حيث أمر فيها بالتسبيح والتحميد والاستغفار ، وقال عليه السّلام : « وإن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد ودعاء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 108 الحديث 7467 .. فلا حظ أمثال هذه الروايات .
وحجّة القول بأفضليّة القراءة للإمام صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 99 الحديث 371 ، الاستبصار : 1 / 322 الحديث 1202 ، وسائل الشيعة : 6 / 126 الحديث 7519 ..
وصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام : عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فقال : « الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ، ومن خلفه يسبّح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبّح » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 294 الحديث 1185 ، وسائل الشيعة : 6 / 108 الحديث 7468 ..
وصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : « يجزيك التسبيح في الأخيرتين » .