تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
وقيل : وهو مشعر بوجود القول بوجوبه ( 1 )( 1 ) الحبل المتين : 231 .. واعلم ! أنّه لم نجد للقائل بالعشر مستندا ، مع كون المذكور منه أكثر عددا من القائل بقول آخر ، إلَّا أنّ الشيخ مفلح بعد ما ذكر الأقوال قال : مستند الكلّ الروايات ( 1 )( 1 ) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : 1 / 152 .، وربّما قيل : مستندهم الجمع بين ما دلّ على التسع ، وما دلّ على التسبيحات الأربع مرّة ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 82 / 90 .، وفيه ما فيه . قوله : ( والقول ) . إلى آخره . المشهور عدم الفرق بين ناسي القراءة في الأوليين وغيره في التخيير المذكور ، وعن « المبسوط » : أولويّة القراءة حينئذ ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 106 .. وعن « الخلاف » : إن نسي القراءة في الأوليين قرأ في الأخيرتين ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 341 المسألة 93 .، وربّما يظهر منه الوجوب ، إلَّا أنّك عرفت قول الشيخ بأنّ الوجوب عندنا على ضربين ، ضرب على تاركه العتاب ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 41 ذيل الحديث 132 .. ودليل المشهور العمومات ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 6 / 92 الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة .، وخصوص صحيحة معاوية بن عمّار ، عن الصادق عليه السّلام : في الرجل يسهو عن القراءة في الأوليين فيذكر في الأخيرتين ، قال : « أتمّ الركوع والسجود ؟ » قلت : نعم ، قال : « إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 146 الحديث 571 ، وسائل الشيعة : 6 / 92 الحديث 7428 مع اختلاف ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 268 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني