شرح
بل بملاحظة ما ذكرناه احتمل أنّ والد الصدوق كان قائلا بالاثنتي عشر .
واستدلّ بهذه الرواية على مذهبه ، كما فعله ابنه ، واحتمل أنّ بسقوط لفظ « اللَّه أكبر » من كلامه نسب إليه القول بالتسع ، وعرفت ما فيه ، وأنّ في مستنده لفظ « اللَّه أكبر » موجود البتّة ، فتأمّل جدّا .
وبالجملة ، بملاحظة جميع ما ذكرنا لا يبقى تأمّل في كون الأولى والأحوط اختيار الاثنتي عشر ، بجعل التسبيحات الأربع ثلاث مرّات ، كما نقلناه عن القدماء ، بل المتأخّرين أيضا ، على حسب ما عرفت ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 253 و 254 من هذا الكتاب .، وكما اختاره الرضا عليه السّلام في صلاته في سفر خراسان ، على ما رواه رجاء بن أبي الضحّاك ( 1 )( 1 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 2 / 196 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 6 / 110 الحديث 7474 ..
والرواية طويلة ، كلَّها على وفق الحقّ والصواب ، واستند إليها الأصحاب ، كما ستعرف ، مضافا إلى ما ذكرناه فيما سبق في المجلَّد الأوّل من هذا الشرح وغيره ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 133 و 501 و 533 ( المجلَّد الثاني ) من هذا الكتاب ..
مع أنّ بالأربع كيف يمكن للمسبوق أن يقرأ تشهّد نفسه ثمّ يلحق الإمام ، ويدرك التسبيح أو الحمد ثمّ يلحق الإمام في ركوعه ؟
هذا ، مضافا إلى ما في « الفقه الرضوي » وغيره ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 105 ، مستدرك الوسائل : 4 / 202 الحديث 4492 .، ممّا مرّ سابقا وذكر في المقام ، مضافا إلى كونها أقرب إلى مقدار الحمد من العشرة والتسع .
قيل : والأحوط ضمّ الاستغفار أيضا ( 1 )( 1 ) الحبل المتين : 231 ، بحار الأنوار : 82 / 90 .، لما مرّ في صحيحة عبيد بن زرارة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 255 و 256 من هذا الكتاب .، مضافا إلى ما قال في « المنتهى » : والأقرب عدم وجوب الاستغفار ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 78 ..