شرح
فلا تأمّل في أنّ المجموع من حيث المجموع واف ، مع أنّ شغل الذمّة اليقيني بالصلاة يقتضي البراءة اليقينيّة ، على ما ذكرنا .
فبملاحظة الأخبار السابقة والآتية وغيرها يظهر أنّ المراد من قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « إذا قمت في الركعتين [ الأخيرتن ] لا تقرأ فيهما ، فقل : الحمد للَّه وسبحان اللَّه واللَّه أكبر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 99 الحديث 372 ، الاستبصار : 1 / 322 الحديث 1203 ، وسائل الشيعة : 6 / 124 الحديث 7515 .وجوب مطلق الذكر عوض القراءة ، لا وجوب خصوص هذه الصورة وهذا القدر حتّى يكون دليلا لأبي الصلاح على ما توهّم .
مع أنّ الذي نسب إليه هو وجوب ثلاث تسبيحات مطلقا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! ذخيرة المعاد : 270 .، بل مستنده على الظاهر ضعيفة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : أنّ « أدنى ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات ، تقول : سبحان اللَّه سبحان اللَّه سبحان اللَّه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 256 الحديث 1159 ، وسائل الشيعة : 6 / 109 الحديث 7473 مع اختلاف يسير ..
ويمكن حملها على الإجزاء حال الضرورة كضيق الوقت ، مع أنّها ضعيفة .
نعم ، يعارض ما ذكرنا صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام سأله : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : « أن تقول : سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلَّا اللَّه واللَّه أكبر » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 319 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 2 / 98 الحديث 367 ، الاستبصار : 1 / 321 الحديث 1198 ، وسائل الشيعة : 6 / 109 الحديث 7471 ..
وهي مستند المفيد ( 1 )( 1 ) لاحظ ! المعتبر : 2 / 188 ، مختلف الشيعة : 2 / 147 .، وجماعة من المتأخّرين ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 188 ، منتهى المطلب : 5 / 77 ، ذكرى الشيعة : 3 / 314 ، روض الجنان : 261 .، لكن في طريقها محمّد بن إسماعيل النيشابوري ، ولم يوثّقه أحد .