تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
ومثل الأخبار الصحاح الواردة في وجوب قراءة الحمد والسورة على المأموم المسبوق في ركعتيه الأوّلتين ، إذا كانتا عقيب الركعتين الأخيرتين للإمام ، وأنّه إن لم يمكنه الجمع يقرأ الحمد البتة ، كما سيجيء . ومثل رواية أبي خديجة ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلَّا اللَّه واللَّه أكبر وهم قيام ، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب ، وعلى الإمام التسبيح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 275 الحديث 800 ، وسائل الشيعة : 6 / 126 الحديث 7521 مع اختلاف يسير .. ومثل الخبر الدالّ على وجوب اثنتي عشر كما مرّ ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 254 من هذا الكتاب .، والدالّ على وجوب التسع ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 256 الحديث 1158 ، وسائل الشيعة : 6 / 122 الحديث 7509 .، كما سيجيء . وما سيجيء في كون الأفضل للإمام القراءة وللمأموم التسبيح ، مع ذمّ أنّ السكوت خلفه « كأنّه حمار » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 256 الحديث 1161 ، وسائل الشيعة : 8 / 360 الحديث 10900 .فتأمّل جدّا ! وأيضا ظاهر ما ورد من قولهم عليهم السّلام : « إن شئت قرأت وإن شئت سبّحت ، هما واللَّه سواء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 98 الحديث 369 ، الاستبصار : 1 / 321 الحديث 1200 ، وسائل الشيعة : 6 / 108 الحديث 7469 مع اختلاف يسير .والمتبادر في الذهن هو الذي ذكر . وسيجئ أيضا بعض أخبار أخر ظاهر فيما ذكر ، في بحث تفضيل التسبيح على القراءة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 122 الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة .، يدلّ عليه أو على خلافه ، ولو لم يكن كلّ واحد ممّا ذكر دليلا وافيا