تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
قوله : ( وفي وجوب ) . إلى آخره . مرّ الكلام في ذلك عند شرح قوله : « ومن لا يحسنها » ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الصفحة : 231 و 232 من هذا الكتاب .، فلاحظ وتأمّل ! قوله : ( وفي كراهة ) . إلى آخره . قال الصدوق في أماليه : من دين الإماميّة الإقرار بأنّه لا يجوز قول « آمين » بعد فاتحة الكتاب ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 512 .. وفي « الفقيه » أيضا قال : لا يجوز ذلك ، كان يقوله النصارى ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 255 ذيل الحديث 1154 .. وقال الشيخ في « الخلاف » : قول « آمين » يقطع الصلاة ، سواء كان ذلك سرّا أو جهرا ، آخر الحمد أو قبلها ، للإمام والمأموم ، وعلى كلّ حال ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 332 المسألة 84 .. ونحوه قال المفيد والمرتضى ، وادّعوا على ذلك الإجماع ( 1 )( 1 ) المقنعة : 105 ، الانتصار : 42 .، وكذلك ابن زهرة والعلَّامة في « النهاية » بعد ضمّ التحريم أيضا ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 81 ، نهاية الإحكام : 1 / 465 .. وباقي الفقهاء أيضا أفتوا كذلك ( 1 )( 1 ) المهذّب البارع : 1 / 366 ، ذكرى الشيعة : 3 / 345 ، الروضة البهيّة : 1 / 286 ، ذخيرة المعاد : 277 .، غير أنّه نقل عن ابن الجنيد جواز ذلك ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 3 / 348 ، ذخيرة المعاد : 277 .، ومال إليه في « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 186 .، واختاره المقدّس الأردبيلي ( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 2 / 235 ..