تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
عرفته ، ولعلّ مرادهم الذكر بما ذكر ، بأيّ نحو كان ، وفهموا كذلك من الخبرين . وفي « الذكرى » : ولو قيل بتعيّن ما يجزئ في الركعتين الأخيرتين من التسبيح كان وجها ، لأنّه قد ثبت بدليّته للحمد ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 306 مع اختلاف يسير .، انتهى . وبالتأمّل فيما ذكرنا يظهر الحال في الأمور المذكورة . واعلم أيضا ! أنّه على فرض عدم التمكَّن من الذكر هل يجب القيام بقدر الذكر ؟ لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، أم يسقط القيام أيضا ؟ لأنّه للذكر ، والعلَّامة في « النهاية » اختار الأوّل ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 475 .. قوله : ( والأخرس ) . إلى آخره . قد مرّ التحقيق في تكبيرة الإحرام ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 179 - 181 من هذا الكتاب .، لاتّحاد حالهما وحكمهما في الأخرس ، فيحصل البراءة اليقينيّة منه في تحريك اللسان وعقد القلب والإشارة باليد فيما لا يمكنه قراءته . وأمّا أنّه يجب عليه أن يأتي بالممكن من القراءة فللأخبار الدالَّة على أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، فيدخل في ذلك حركة اللسان ، وعقد القلب أيضا ، على حسب ما مرّ في التكبيرة ، فالظاهر أنّ المراد بعقد القلب عليه قصد كونه قراءة ، مع احتمال كون المراد إحضار الألفاظ على ترتيبها في الذهن . وعن « الذكرى » : أنّ المراد فهم المعاني ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 313 .. وفيه أنّه لا دليل على وجوب ذلك على الأخرس وغيره ، ومثل الأخرس من عجز عن النطق لعارض ويجب