تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
نعم ، في صحيحة ابن سنان المذكورة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 42 الحديث 7292 .ما يدلّ عليه ، لكن يمكن أن يقال : فرض معرفة تفسير الحمد مع عدم معرفة نفس الحمد فرض نادر ، بل غريب ، إذ كيف يتصوّر تفسير سورة مع عدم معرفتها أصلا ؟ فلعلَّه لذا قال عليه السّلام : « أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلَّي » مع أنّ التفسير أقرب إلى الحمد جزما ، مع كونه ذكر اللَّه تعالى . وممّا ذكرنا علم أنّه لو لم يعلم الحمد ويعلم السورة يجب عليه السورة على القول بوجوب السورة ، ويقدّم على قراءتها قراءة عوض الحمد كلَّا أو بعضا على التفصيل الذي ذكر ، ولو لم يعلم السورة ويعلم الحمد يقرأ الحمد قطعا . ومقتضى ما ذكرناه وجوب عوض السورة من بعض الحمد إن لم يعلم من غير الحمد مقدار السورة القصيرة ، كسورة « إنّا أعطيناك » ولا بعضها أيضا . لكن في « الذخيرة » ادّعى الإجماع على عدم وجوب عوض عن السورة حينئذ ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 273 .، وهو كما ذكره ، إن كان يظهر ذلك في بحث السورة ، وإلَّا فمقتضى ما ذكر من القاعدة هو الذي ذكرنا ، فتأمّل ! واعلم أيضا ! على القول بوجوب تحصيل مقدار الحمد وما يساويه ، هل يجب المساواة في الحروف ، أو في الآيات ، أو فيهما جميعا ؟ فيه أقوال . وأيضا هل يجب أن يكون العوض سورة كاملة مع التمكَّن ؟ فيه قولان . وفي كيفيّة الذكر بدل القراءة خلاف ، ففي « الخلاف » : الذكر والتكبير ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 343 المسألة 94 .، وذكر بعضهم التحميد والتسبيح والتهليل ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 474 ، جامع المقاصد : 2 / 251 .، وما دلّ على ذلك من الخبرين ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 42 الحديث 7292 ، سنن الترمذي : 2 / 102 الحديث 302 .فقد