شرح
إذا لم يتمكَّن من القراءة أصلا وتمكَّن من الذكر ، أو تمكَّن من بعض القراءة خاصّة وتمكَّن من الذكر تعويضا للباقي .
وصحيحة ابن سنان المذكورة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 42 الحديث 7292 .ربّما يظهر منها كون الذكر بقدر القراءة المتعذّرة لما ذكرنا ، ولأنّ المتبادر من البدل والعوض مساواته للمبدل والمعوّض مهما تيسّر ، كما تمسّك به الفقهاء في التيمّم ( 1 )( 1 ) راجع ! مختلف الشيعة : 1 / 448 ، جامع المقاصد : 1 / 496 ، كشف اللثام : 2 / 478 .وغيره من مباحث الفقه .
ومن جهته صدر من عمّار بن ياسر ما صدر في التيمّم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 358 الحديث 3862 ، 359 الحديث 3864 .بدلا عن الغسل ، وعلى القول بعدم التبادر فالاحتمال لا محيص عنه ، وفساد البراءة الاحتماليّة ظاهر .
مع أنّ الاحتياط في أمثال ما ذكر ممّا لا يترك ، وجريان أصل البراءة في ماهيّة العبادة فيه ما فيه ، وفي شرائطها أيضا على القول بكون لفظ العبادة اسما لخصوص الصحيحة ، واللَّه يعلم .
واعلم ! أنّه خيّر في « الشرائع » بين ما تيسّر من القراءة من غير الحمد وبين التهليل والتكبير والتسبيح بقدر القراءة ، إن لم يعلم الحمد ولا شيئا من الحمد ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 81 .، ولم يظهر لي منشأ حكمه هذا غير مساواة دليلهما في نظره ، وقد ظهر لك أنّ الأمر ليس كما ظنّ ، فتأمّل جدّا .
وعلى القول بتعويض الفائت ، هل يجب تكرار ما يعلم من الحمد إلى أن يحصل مقدار الحمد ، لكونه أقرب إليها ؟ أو يجب كون العوض من غير الحمد ممّا يعرفه من القرآن لعدم كون التكرار ممّا يظهر من الأخبار الدالَّة على وجوب