تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
قراءة غيرها ، كما اختاره المحقّق وغيره ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 169 ، منتهى المطلب : 5 / 68 ، نهاية الإحكام : 1 / 473 ، جامع المقاصد : 2 / 251 .، واختاره المصنّف رحمه اللَّه أيضا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مفاتيح الشرائع : 1 / 129 .. وإذا تعذّر أو تعسّر بعض الحمد سقط ، ولم يسقط غير المتعسّر جزما ، لما عرفت . وأمّا تعويض الفائت فيمكن أن يقال - بملاحظة مطلوبيّة إيقاع القراءة بالحمد - : يظهر كون القراءة مطلوبة هذا المقدار وكونها حمدا . فإذا تعسّر بعض الأخير لم يسقط الأوّل ، كما أنّه إذا تعسّر الحمد مطلقا لم يسقط وجوب القراءة ، وكما أنّه لم يسقط وجوب القراءة لم يسقط المقدار الذي يوازي الحمد ، لظهور أنّ هذا المقدار منها مطلوب قطعا في ضمن الحمد مع التمكَّن منها ، فمع عدم التمكَّن من خصوصيّة الحمد والتمكَّن من القراءة من غيرها بمقدارها يكون ذلك المقدار مطلوبا ، كما يكون نفس القراءة مطلوبة البتّة . وبالجملة ، يظهر ويتبادر إلى الذهن مطلوبيّة المقدار ، كما يظهر ويتبادر مطلوبيّة القراءة . وعلى فرض عدم الظهور فالاحتمال لا أقلّ منه ، فلابدّ من ارتكابه تحصيلا للبراءة اليقينيّة في العبادة التوقيفيّة . وأمّا حصول رجحان تام للمجتهد في عدم المطلوبيّة أصلا حتّى يكتفي بمسمّى القراءة ، ففيه ما فيه . مع أنّك عرفت عدم اشتراط كون ما يتمكَّن من الحمد من الأجزاء قراءة ، لعموم الأدلَّة ، مع عدم وجدان قول بأنّ الممكن لو كان قراءة لا يجب تعويض الفائت ولو لم يكن قراءة يجب التعويض إلى قدر يحصل القراءة لا أزيد ، وكذا الحال