شرح
حيث هي هي ، مع قطع النظر عن الخصوصيّة ، وأنّه يجب كونها في ضمن الفاتحة والسورة أيضا عند القائل بوجوبها أيضا ( 1 )( 1 ) لم ترد في ( د 1 ) و ( ك ) : أيضا ..
ولذا يقولون أوّلا : من واجبات الصلاة القراءة ، ويدّعون إجماع العلماء كافّة على ذلك مطلقا ، أو يستثنون شاذّا من العامّة ، ثمّ يأتون بالأخبار الدالَّة على وجوب القراءة ويثبتون هذا ، وبعد ذلك يذكرون وجوب الحمد ويأتون بالأخبار الدالَّة عليه ، وبعد ذلك يذكرون وجوب السورة ويأتون بالأخبار الدالَّة عليه ، أو استحبابها ويأتون بما دلّ عليه .
أنظر كتب الفاضلين ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 468 ، قواعد الأحكام : 1 / 32 ، المعتبر : 2 / 164 ، شرائع الإسلام : 1 / 81 .حتّى يظهر لك ، بل وكتب غير الفاضلين ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 172 ، جامع المقاصد : 2 / 242 ، مدارك الأحكام : 3 / 335 ، ذخيرة المعاد : 268 .أيضا يظهر منها ما ذكرنا بعد التأمّل التامّ ، كما سنشير إليه .
وأمّا الأخبار ففي غاية الكثرة ، بل لا يكاد يحصى ، منها صحيحتا زرارة وابن مسلم السابقتان ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 87 الحديث 7414 و 7415 ..
ومنها صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة :
الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » ثمّ قال : « القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، فلا تنقض السنّة الفريضة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 225 الحديث 991 ، وسائل الشيعة : 6 / 91 الحديث 7427 ..
ومنها صحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليه السّلام : « إنّ اللَّه فرض من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو أنّ رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلَّي » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 147 الحديث 575 ، الاستبصار : 1 / 310 الحديث 1153 ، وسائل الشيعة :
6 / 42 الحديث 7292 .دلَّت بالمفهوم على أنّ من يحسن يقرأ القرآن لا