تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
غيرها ، منضمّا إلى القدر الذي يعلم منها ، ويجبر ويتدارك الناقص بالذكر ؟ وفي « المدارك » : وفي وجوب التعويض عن الفائت قولان ، أصحّهما العدم ، للأصل السالم عن المعارض ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 343 .، انتهى . وفي « الذخيرة » : وهل يقتصر على التي يعلم من الفاتحة ؟ أو يعوّض عن الفائت بتكرار قراءتها أو بغيرها من القرآن أو الذكر عند تعذّره ؟ وجهان ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 272 مع اختلاف يسير .، انتهى . نسب الشهيد الثاني وجوب التعويض عن الفائت إلى أكثر المتأخّرين ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 262 .، وظاهر المحقّق عدم الوجوب ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 170 .، والعلَّامة اختار كلَّا منهما في كتاب منه ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 69 .. وفي « الدروس » قال - بعد ما نقلنا عنه - : فإن أحسن معه غيره من القرآن عوّض عمّا بقي منها مراعيا للترتيب بين العوض والأصل ، فلو حفظ النصف الأوّل أخّر العوض ، وبالعكس يقدّم العوض ، ولو لم يحسن شيئا منها وضاق الوقت قرأ ما يحسن من غيرها بقدرها فزائدا متتاليا ، فإن تعذّر التتالي جاز متفرّقا ، وإن أحسن ما ينقص عن قدرها اجتزأ به إذا سمّي قرآنا . وفي وجوب تكرار ما يحسن منها أو من غيرها حتّى يصير بقدرها وجهان ، أقربه العدم ، ولو لم يحسن شيئا عوّض بالتسبيح ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 172 مع اختلاف يسير .، انتهى . اعلم ! أنّ مقتضى الأخبار والفتاوى أنّ من واجبات الصلاة القراءة من