شرح
وفي « الدروس » : أنّه يقرأ ما يحسن منها إذا سمّي قرآنا ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 172 .، انتهى .
وفي « الذخيرة » : وإن كان ما يحسن بعض الفاتحة ، فإن كان آية قرأها بلا خلاف ، وإن كان بعض الآية ففي قراءتها أقوال :
الأوّل : الوجوب ، لما روي عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « فإن كان معك قرآن فاقرأ به » ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 380 ..
الثاني : عدمه ، لأنّه أمر الأعرابي أن يحمد اللَّه تعالى ويكبّره ويهلَّله ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 380 نقل بالمعنى .، وقوله : الحمد للَّه ، بعض آية ، ولم يأمره أن يكرّرها ، ولا اقتصر تعليها ، واستحسنه في « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 170 ..
الثالث : وجوب قراءته إن كان قرآنا ، وهو المشهور ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 272 .، انتهى .
لم نجد الشهرة ، بل مقتضى إطلاق كلامهم هو الأوّل ، وهو أيضا مقتضى الأخبار التي ذكرنا .
وأمّا ما نقل من أنّه عليه السّلام أمر الأعرابي بكذا وكذا ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 381 .فلم نجده في رواياتنا ، مع احتمال أن يقال : « الحمد للَّه » فقط غير ظاهر في كونه جزء الحمد البتّة ، فتأمّل جدّا ! وهل يجب أن يتمّها ويعوّض عن الفائت منها بقراءة غيرها من السور ، لا أن يساويها قدرا إن علم من غيرها هذا القدر ؟ أو يكتفي بالقدر الذي يعلم من