تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
قبلته ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 5 / 163 الباب 27 من أبواب مكان المصلَّي .، كما مرّ . وما رواه الحميري بإسناده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام : عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلَّي ، قال : « لا يعتدّ بتلك الصلاة » ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 195 الحديث 742 ، وسائل الشيعة : 6 / 107 الحديث 7466 .. مع أنّ رواية الصيقل غير صحيحة ، ومع ذلك ربّما كان الظاهر منها غير الفاتحة ، لأنّ المكلَّفين في زمان الصادق عليه السّلام كانوا عارفين بالفاتحة ، يقرأون من الحفظ من دون حاجة إلى عناية وضع السراج والقراءة من المصحف ، فتأمّل جدّا ! وفي « الدروس » : ويجب عن ظهر القلب على الأصح ، ويجزئ من المصحف عند ضيق الوقت ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 172 .، انتهى . ولو توقّف تحصيل المصحف حينئذ على شراء أو استئجار أو نحوهما وجب ، وكذا لو احتاج إلى مصباح ، تحصيلا للواجب بقدر الإمكان ، فلو أمكنه تتبّع القارئ وجب ، تخييرا بينه وبين الأوّل إن أمكنهما ، وإلَّا تعيّن الممكن ، وكذا الحال لو أمكنه الائتمام . قوله : ( فإن تعذّر ) . إلى آخره . لا يخفى أنّه لو أمكنه الائتمام تخيّر بينه وبين التعلَّم أو تتبّع القارئ أو قراءة المصحف إن أمكن الكلّ ، وإلَّا تعيّن الممكن إن كان متعيّنا ، وإلَّا تخيّر بين ما أمكنه من الأمور المذكورة ، لأنّ الواجب يتأتّى بواحد منها . نعم ، يتعيّن وجوب التعلَّم على أيّ حال ، إذ عادة لا يحصل للمكلَّف أحد