شرح
مشروعا لكانوا عليهم السّلام يأمرونهم بصرف العمر فيما يجب وما يحبّه اللَّه ، وعدم تضييع عمرهم ، مع أنّ الأهمّ فالأهمّ أمر لا يرفع اليد عنه العقلاء فضلا عن أمثال هؤلاء ، وخصوصا مع تمكَّنهم من تحصيل ما هو منصب الأنبياء والأوصياء .
وبذلك ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) : وحينئذ .يصيرون حجج اللَّه على العباد ، والأئمّة عليهم السّلام حجج اللَّه عليهم ، كما ذكرنا سابقا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 40 و 41 ( المجلَّد الأوّل ) ، 32 ( المجلَّد الثاني ) من هذا الكتاب .، مع أنّهم كانوا يمنعون الجهّال عن تحصيل العلم الذي لا يضرّ ولا ينفع ، فضلا عن هؤلاء الأجلَّة .
فعلى هذا يمكن أن يقال : محسّنات القراءة لعلَّها تكون محسّنات عند الأئمّة عليهم السّلام أيضا ، فضلا [ عن ] أن يكون ممّا يلزم ارتكابه عند القراءة ، مثل مدّ : * ( « وَلَا الضَّالِّينَ » ) * ، وأمثاله ممّا أمروا به .
لكن الأحوط بل الأولى عدم الفتوى بالوجوب شرعا ومراعاته في القراءة ، وكذا ما منع القرّاء عنه لم يكن ممنوعا من جهة لغة العرب ، ولا من الشرع ، ولا من العقل ، وكذا الحال في محسّنات القراءة عندهم لا يفتى به من لسان الشارع ، لكن يرتكب واجبهم ومحسّنهم ويزجر عن ممنوعهم في مقام العمل ، وما أدري ما السبب في حكم المصنّف بوجوب مراعاة المخارج خاصّة ؟
قوله : ( آتيا بالبسملة ) . إلى آخره .
لا خلاف عندنا في كون البسملة جزء الحمد ، بل جزء كلّ سورة سوى سورة البراءة ، فالأمر بالفاتحة أمر بالبسملة في أوّلها أيضا ، لأنّ جزئيّتها لها بهذا النحو ، وكثير من العامّة وافقونا في الحمد خاصّة .
وأمّا الصحاح ، فهي صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام : عن السبع المثاني