شرح
وعن الشيخ ومن تبعه أنّه لا يقدح في الموالاة الدعاء بالمباح ، وسؤال الرحمة ، والاستعاذة من النقمة عند اسمهما ، وردّ السّلام والحمد عند العطسة ، ونحو ذلك ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 109 ، الخلاف : 1 / 422 المسألة 17 ، نهاية الإحكام : 1 / 464 ، جامع المقاصد : 2 / 266 ..
ولو قرأ في خلالها ، قيل ببطلان الصلاة في صورة العمد وبطلان القراءة في النسيان ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 312 .، وقيل باستئناف القراءة في العمد والبناء على ما مضى في النسيان ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 105 ، نهاية الإحكام : 1 / 463 .، وقيل : يعيد فيهما ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 171 .، والأوّل أوفق بالقاعدة .
وقال في « الذكرى » : السكوت الزائد عن العادة إن كان لأنّه ارتجّ عليه فطلب التذكَّر لم يضرّ ، إلَّا أنّ يخرج عن كونه مصلَّيا ، وإن سكت عمدا لا لحاجة حتّى خرج عن كونه قارئا استأنف القراءة ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 311 ..
ويفهم منه أنّه لو لم يكن عن عمد لا يجب عليه الاستئناف ، وفيه تأمّل ، كما أنّ في الاكتفاء في الاستئناف في صورة العمد أيضا تأمّل ، لعدم اليقين بالخروج عن العهدة .
وأمّا سائر قواعد القراءة ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) و ( ك ) : القرّاء .، فمراعاة التشديد والإعراب بحيث تصير العربيّة المعهودة ولا يخالفها فحكمهما حكم الإخراج عن مخارجها ، وأشدّ منهما أو مثلهما حكم الجزم .
وأمّا غير ما ذكر من قواعدهم ، فإن كان مثل ما ذكر ، فكما ذكر ، وإلَّا