شرح
مستحبّة على حدة .
وفي موثّقة ابن بكير ، عن زرارة قال : رأيت الباقر عليه السّلام - أو سمعته - استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 287 الحديث 1152 ، وسائل الشيعة : 6 / 21 الحديث 7239 ..
وفي صحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السّلام قال : « يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجّه إلى اللَّه سبحانه أن تقول : : * ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ والأَرْضَ ) * على ملَّة إبراهيم حنيفا مسلما : * ( وما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) * ، : * ( إِنَّ صَلاتِي ونُسُكِي ومَحْيايَ ومَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ ، وبِذلِكَ أُمِرْتُ ) * وأنا من المسلمين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 67 الحديث 645 ، وسائل الشيعة : 6 / 25 الحديث 7248 ..
قوله : ( ويتخيّر ) . إلى آخره .
لا خلاف بينهم في تخيّر المصلَّي في ذلك ، وظاهر « المنتهى » دعوى الإجماع فيه ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 34 ..
والمشهور أنّ الأفضل جعلها الأخيرة ، ومستندهم « الفقه الرضوي » ، بل فيه : اعلم أنّ السابعة هي الفريضة ، وهي تكبيرة الافتتاح ، وبها تحريم الصلاة ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 105 ..
قوله : ( والمستفاد ) . إلى آخره .
لا يخفى أنّ الظاهر من الأخبار الدالَّة على أنّ افتتاح الصلاة يتحقّق بالسبعة أو الثلاثة ، ثمّ بعدها بالتكبيرتين ، ثمّ بعدها بتكبيرتين أخراوين ، أنّ الأولى هي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الإحرام ، لأنّ بها دخل في الصلاة وبها حرّم عليه ما حرّم