تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
قوله : ( يستحب افتتاح ) . إلى آخره . أجمع علماؤنا على استحباب جعل تكبيرة الافتتاح سبعا ، وصرّح في « المنتهى » بعدم الخلاف بينهم فيه وفي الأدعية المأثورة بينها ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 34 .. ويدلّ عليهما الأخبار ، مثل صحيحة زيد الشحام إنّه سأل الصادق عليه السّلام عن الافتتاح قال : « تكبيرة تجزيك » ، قلت : فالسبع ، قال : « ذلك الفضل » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 66 الحديث 241 ، علل الشرائع : 332 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 6 / 9 الحديث 7206 .. وفي صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام : « إنّ التكبيرة الواحدة [ في افتتاح الصلاة ] تجزئ والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كلَّه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 66 الحديث 242 ، وسائل الشيعة : 6 / 10 الحديث 7208 .، ومثلها صحيحة زرارة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 310 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 6 / 11 الحديث 7212 .. وفي صحيحة الحلبي أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن أخفّ ما يكون من التكبير في الصلاة قال : « ثلاث تكبيرات » . إلى أن قال : « وإذا كنت إماما فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر بها وتسرّ ستّا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 287 الحديث 1151 ، وسائل الشيعة : 6 / 33 الحديث 7273 .. وفي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثا ، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا ، فكلّ ذلك مجز عنك ، غير أنّك إن كنت إماما لم تجهر إلَّا بتكبيرة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 66 الحديث 239 ، وسائل الشيعة : 6 / 21 الحديث 7240 مع اختلاف يسير .. وفيهما شهادة على استحباب الجهر في التكبيرة الافتتاحيّة لغير الإمام أيضا ، كما قال به الجعفي ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 3 / 261 ، ذخيرة المعاد : 268 .، غير أنّ المأموم يسرّ بها على ما سيجيء .