شرح
ولو كبّر بنيّة الافتتاح ثالثة صحّ صلاته لبطلان صلاته بالأوّلتين ، ولو كبّر بنيّة الافتتاح رابعة بطلت صلاته ، ولو كبّر كذلك خامسة صحّ وهكذا .
ثمّ اعلم ! أنّ الدخول في الصلاة كما تكون بتكبيرة الافتتاح كذا بها يحرم ما يحرم في الصلاة ، ولذا سمّيت في أخبار لا تحصى بتكبيرة الافتتاح وتكبيرة الإحرام ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 6 / 9 الباب 1 ، 12 الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ..
فما ظهر من بعض الأخبار من أنّ المكلَّف بالإقامة يدخل في الصلاة وبها يحرم عليه ما يحرم في الصلاة ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 5 / 393 الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة .ليس حقيقة قطعا ، كما مرّ فتنبّه .
قوله : ( وهل يشمل ذلك ؟ ) . إلى آخره .
ظاهر العلَّامة في « الارشاد » وغيره شموله لجميع الصلوات فرضا كانت أو نفلا ( 1 )( 1 ) إرشاد الأذهان : 1 / 256 ، نهاية الإحكام : 1 / 458 ، جامع المقاصد : 2 / 241 .، وعن ابن إدريس والمحقّق وغيرهما التصريح بذلك ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 237 ، المعتبر : 2 / 155 ، نهاية الإحكام : 1 / 458 ، البيان : 156 ، المقنعة : 111 .، وعن المرتضى تخصيصه بالفرائض ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 1 / 277 .، وابن الجنيد بالمنفرد ( 1 )( 1 ) نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : 3 / 265 ..
وعن المفيد في « المقنعة » أنّه قال : ويستحب التوجّه في سبع صلوات ( 1 )( 1 ) المقنعة : 111 ..
قال في « التهذيب » : ذكر ذلك علي بن الحسين [ بن بابويه ] في رسالته ولم أجد لها خبرا مسندا . وتفصيلها على ما ذكره ، أوّلّ كلّ فريضة ، وأوّل ركعة من صلاة الليل ، وفي المفردة من الوتر ، وأوّل ركعة من ركعتي الزوال ، وأوّل ركعة من