شرح
في الصلاة ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 6 / 20 الباب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ..
مع أنّه لو بنى على التكبير سبعا كذلك ثمّ كبّر واحدة واقتصر عليها لم يكن عليه عقاب وصدق الامتثال ، وخرج عن العهدة ، لصدق الإتيان ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : الامتثال .بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الافتتاح ، وقبح عقابه ، لأنّه أتى بالواجب عرفا .
مع أنّ الذي يظهر من الأخبار الواردة في علَّة كونها سبعة كون الأولى هي تكبيرة الإحرام ، منها ما ذكرنا - من أنّ الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كبّر وكبّر الحسين عليه السّلام فلم يحر إلى آخر الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 20 الحديث 7238 .- في بحث النيّة وخلوصها .
ويمكن المناقشة بأنّ ما صدر عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم مع الحسين عليه السّلام خارج عن المقام ، لأنّه لم يشرع بعد ما زاد على الواحدة ، بل كانت الأولى متعيّنة ليس إلَّا ، ثمّ بعد ذلك شرع الزائد .
فإن بنى على استحباب تعيّن الأولى فهو يناسب القائل بحجيّة الاستصحاب ، ومع ذلك قال المعصوم عليه السّلام : « فصار السبعة سنّة » لا خصوص الزائد .
وظاهرها صيرورة المجموع افتتاحا كما هو الظاهر من الأخبار ، وظاهر العلَّة التي ذكرها هشام بن الحكم عن الكاظم عليه السّلام وهي « أنّه ليلة الإسراء قطع سبع حجب فكبّر عند كلّ حجاب تكبيرة فأوصله اللَّه إلى منتهى الكرامة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 199 الحديث 919 ، وسائل الشيعة : 6 / 22 الحديث 7242 مع اختلاف يسير ..
مع أنّ تعيّن الأولى لم يفت به أحد ، ويلزم منه خرق الإجماع ، لما عرفت من الإجماع على التخيير .