شرح
ولو قدر على ما ذكر وعلى « اللَّه أعظم » مثلا يحتمل ظاهرا وجوب تقديم الثانية على الأولى ، لأنّ « بزرگتر » تفسير للأكبر ، والأعظم مثله من دون تفاوت ، إذ ليس في الفارسيّة مرادف أكبر بخصوصه .
ولو مدّ همزة « اللَّه أكبر » ، وخرجت من المعهود بطلت ، لما عرفت ، سيّما إذا ظهر الاستفهام وقصده ، وكذا لو أشبع أكبر بحيث صار أكبار .
والحاصل ، أنّه لابدّ من الاقتصار على التكبيرة المعهودة مع القدرة ، ومع العجز لابدّ ممّا يصدق عليه أنّه تكبيرة ، أو مرادفها مع العجز عمّا يصدق ، على حسب ما عرفت .
ولابدّ من قصد تكبيرة الافتتاح لا تكبيرة الركوع أو غيرها ، إذ قصد غير تكبيرة الافتتاح منفردا أو منضمّا مبطل للصلاة ، إلَّا أن يكون القصد الأصلي والداعي الواقعي هو تكبيرة الافتتاح ، لكن ضمّ به قصد تكبيرة الركوع بالتبع في صورة كون المكلَّف جاء مبادرا والإمام راكع ، فإنّه يصحّ ، كما اختاره الشيخ وابن الجنيد ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 314 المسألة 63 ، نقل عن ابن الجنيد في ذكرى الشيعة : 3 / 257 .، محتجّا في « الخلاف » بالإجماع ، وروى عن معاوية بن شريح عن الصادق عليه السّلام : « إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 265 الحديث 1214 ، تهذيب الأحكام : 3 / 45 الحديث 157 ، وسائل الشيعة : 6 / 17 الحديث 7232 .( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 314 و 315 المسألة 63 ..
مع أنّ الضميمة المذكورة لا تضرّ بتكبيرة الافتتاح على ما عرفت في مبحث الضميمة في النيّة ، في مبحث الوضوء ، وأمّا تحقّق ثواب تكبيرة الركوع فالخبر المذكور يكفي لثبوته لأنّها مستحبّة - كما ستعرف - مضافا إلى الإجماع المنقول .