تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
شرح
نعم ، لو لم يقدر على المتابعة المذكورة توالى وتتابع كيف ما قدر . وكذا لا يجوز بالترجمة وما يرادف الألفاظ العربيّة من اللغات الأخر ، على ما أفتى به الأصحاب ( 1 )( 1 ) راجع ! الحدائق الناضرة : 8 / 31 و 32 .، تحصيلا للبراءة اليقينيّة ، مضافا إلى أنّ « الميسور لا يسقط بالمعسور » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 205 مع اختلاف يسير .، و « ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 207 مع اختلاف يسير .، وغير ذلك ، وإبراز المعاني بالألفاظ المعروفة كان واجبا ، ولو لم يمكن تلك الألفاظ فبألفاظ أخر ، ولا رجحان للغة على لغة أخرى . فما قيل : من تقديم السريانيّة ثمّ العبرانيّة ثمّ الفارسيّة ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 456 .لم نعرف مأخذه . والذي سمعناه أنّ لغة اليهود أقرب إلى لغة العرب من غيرها ، والأقربيّة من المرجّحات . والظاهر أنّ الاكتفاء بالترجمة ومثلها إنّما يجوز إذا ضاق الوقت ، وإلَّا ففي السعة لابدّ من السعي في تحصيل العربيّة الصحيحة مهما أمكن وتيسّر . نعم ، لو حصل القطع بأنّه إلى الضيق لا يمكنه أزيد وأولى بالترجمة مثلا جاز في السعة أيضا ، كما اختاره العلَّامة في « النهاية » ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 456 .. ولعلّ مراد باقي الفقهاء أيضا ذلك ، بأنّ حكمهم بكون الجواز في الضيق فقط بناء على تعارف حصول المعرفة بالسعي ، وإن لم تحصل معرفة فمعرفة البعض ، مثل أن يقول : « اللَّه بزرگتر » أو « خدا أكبر » ، والظاهر وجوب تقديم ما ذكر على « خدا بزرگتر » لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، وغيره من الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 205 و 206 و 207 ..