شرح
واعلم ! أنّ التكبيرة للافتتاح كما تكون ركنا كذا هيئتها من القيام أو القعود ، لما قلنا في كلّ جزء ، وللإجماع .
وموثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام : عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ، قال : « يعيد الصلاة ، ولا صلاة بغير افتتاح » .
وعن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتّى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثمّ ذكر ، قال : « يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتّى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته فيقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 354 الحديث 1466 ، وسائل الشيعة : 5 / 503 الحديث 7174 ..
وروى في « التهذيب » عنه عن الصادق عليه السّلام بتفاوت ما في السند ، مع الاقتصار على ذكر الشق الثاني ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 231 الحديث 597 ..
قوله : ( وما في شواذّها ) . إلى آخره .
هي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام : عن رجل ينسى أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة ، فقال : « أليس من نيّته أن يكبّر ؟ » فقال : نعم . قال : « فليمض في صلاته » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 226 الحديث 999 ، تهذيب الأحكام : 2 / 144 الحديث 565 ، وسائل الشيعة : 6 / 15 الحديث 7226 ..
وصحيحة ابن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام عن رجل نسي تكبيرة الافتتاح حتّى كبّر للركوع ، قال : « أجزأه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 144 الحديث 566 ، وسائل الشيعة : 6 / 16 الحديث 7231 مع اختلاف يسير ..