تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢

من أفعال الصلاة ، وفاقا للأكثر ( 1 ) للصحاح المستفيضة ( 1 ) . وقيل : إن شكّ في شيء من الركعتين الأوّلتين أعاد مطلقا ( 1 ) ، للمعتبرتين ( 1 ) ، ولا دلالة فيهما إلَّا على الشكّ في العدد وهو مسلَّم ، واستقرب في التذكرة تنزيل الشكّ في الركن منزلة الشكّ في العدد ( 1 ) ، وفيه منع . وزيادة تكبيرة الإحرام مبطلة على المشهور كنقصانها ، عمدا كانت أو سهوا ، وفي مستنده ( 1 ) نظر . وكذا القول في كلّ ركن .

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 116 ، المعتبر : 2 / 388 ، تذكرة الفقهاء : 3 / 317 المسألة 343 ، مدارك الأحكام : 4 / 246 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 237 - 239 الباب 23 من أبواب الخلل في الصلاة .
( 1 ) المقنعة : 145 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 190 الحديث 10387 و 10388 .
( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 316 المسألة 341 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 231 الحديث 10509 ، لاحظ ! ذكرى الشيعة : 4 / 32 .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 162 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني