شرح
والأحوط في صورة حصول الظنّ بترك التكبيرة إعادة الصلاة ، وإن كان بعد الدخول في مثل القراءة إذا لاحظ استبعاد ترك التكبيرة للافتتاح ، وأنّه موجب للظنّ بفعلها ألبتّة ، إذ مع هذه الملاحظة لو ظنّ الترك يكون الأحوط ما ذكر .
وأمّا إذا لاحظ ذلك ، وبملاحظته يحصل الشكّ يكون حكمه حكم الشاكّ ، بل هو شاكّ حقيقة ، فلا يعيد إن كان ذلك بعد الدخول في مثل القراءة ، كما هو القاعدة في الشكّ في أجزاء ركعة الفريضة ، وأجزاء الصلاة لما ورد في الأخبار :
منها : الصحيح عن زرارة ، عن الصادق عليه السّلام : عن رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : « يمضي » ، قلت : شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ، قال :
« يمضي » ، قلت : شكّ في التكبير وقد قرأ ، قال : « يمضي » ، قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ، قال : « يمضي » ، قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ، قال : « يمضي على صلاته » ، ثمّ قال : « يا زرارة ، إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكَّك ليس بشيء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 352 الحديث 1459 ، وسائل الشيعة : 8 / 237 الحديث 10524 ..
وكصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 344 الحديث 1426 ، وسائل الشيعة : 8 / 237 الحديث 10526 ..
وكصحيحة إسماعيل بن جابر ، عن الصادق عليه السّلام : « إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 153 الحديث 602 ، الاستبصار : 1 / 358 الحديث 1359 ، وسائل الشيعة :
6 / 369 الحديث 8205 ..
وقويّة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام مثلها ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 228 الحديث 1008 ، تهذيب الأحكام : 2 / 152 الحديث 598 ، الاستبصار :
1 / 358 الحديث 1360 ، وسائل الشيعة : 6 / 365 الحديث 8196 .. إلى غير ذلك .