شرح
قوله : ( ومع الشكّ ) . إلى آخره .
قد عرفت الآن حكم الشكّ في التكبيرة وغيرها من أجزاء الصلاة ، وذكرنا الصحيحتين وغيرهما الدالَّتين على ذلك ، وسيجئ في مبحث باقي أجزاء الصلاة أحاديث أخر صحاح ومعتبرة دالَّة على الحكم المذكور ، من غير فرق بين الركعتين الأوّلتين أو الأخيرتين ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه معظمهم .
ونقل عن الشيخين القول بوجوب الإعادة في الشكّ في شئ من الركعتين الأولتين ، سواء كان في نفس الركعة أو في أجزائها وكيفيّتها ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في تذكرة الفقهاء : 3 / 316 ، لاحظ ! المقنعة : 145 ، تهذيب الأحكام : 2 / 178 ذيل الحديث 713 .، لصحيحة الفضل بن عبد الملك قال : قال لي : « إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 177 الحديث 707 ، الاستبصار : 1 / 364 الحديث 1384 ، وسائل الشيعة : 8 / 190 الحديث 10387 ..
وصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام : عن رجل شكّ في الركعة الأولى ، قال :
« يستأنف » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 176 الحديث 700 ، وسائل الشيعة : 8 / 190 الحديث 10385 ..
وحسنة الوشّاء ، عن الرضا عليه السّلام قال : « الإعادة في الركعتين الأوّلتين والسهو في الركعتين الأخيرتين » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 350 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 2 / 177 الحديث 709 ، الاستبصار : 1 / 364 الحديث 1386 ، وسائل الشيعة : 8 / 190 الحديث 10384 ..
وصحيحة ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن الصادق عليه السّلام قال له :
« إذا شككت في الركعتين الأوّلتين فأعد » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 350 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 2 / 176 الحديث 701 ، الاستبصار : 1 / 363 الحديث 1378 ، وسائل الشيعة : 8 / 190 الحديث 10388 ..