شرح
قوله : ( وفي بطلان الصلاة ) .
أمّا نيّة الخروج ، فعن الشيخ في « المبسوط » وجمع من الأصحاب منهم المحقّق في « الشرائع » - عدم البطلان ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 102 ، شرائع الإسلام : 1 / 79 ، مجمع الفائدة والبرهان : 2 / 193 ، لاحظ ! ذخيرة المعاد : 265 .، وعن كثير من المتأخّرين البطلان ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 251 ، جامع المقاصد : 2 / 222 ، مسالك الأفهام : 1 / 197 .، منهم العلَّامة في كثير من كتبه ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 449 ، منتهى المطلب : 5 / 23 ، إرشاد الأذهان : 1 / 252 ..
وفي « المختلف » : البطلان إن نوى القطع أو الخروج دون ما إذا نوى أنّه سيخرج ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 139 ..
وفي « القواعد » : فلو نوى الخروج أو تردّد فيه كالشاك بطلت ، ولو نوى في الأولى الخروج في الثانية ، فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 32 .، وعن « التذكرة » التردّد في ذلك ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 108 المسألة 205 ..
وفي « الذخيرة » رجح البطلان على تقدير كون الصلاة اسما للصحيحة منها ، أو كون النيّة جزء لها ، والصحّة على تقدير كونها شرطا وخارجة عن حقيقة الصلاة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 265 ..
وعن الشيخ في « الخلاف » : إذا دخل في صلاته ثمّ نوى أنّه سيخرج منها قبل إتمامها ، أو شكّ هل يخرج أو يتم ؟ فإنّ صلاته لا تبطل ، واستدلّ عليه بأنّ صلاته قد انعقدت صحيحة فبطلانها يحتاج إلى دليل وليس [ في الشرع ما يدلّ عليه ] ، وبأنّ نواقض الصلاة مرويّة ولم ينقل فيها ذلك .