شرح
وعن « الذكرى » أيضا كذلك ، استنادا إلى أنّ الصلاة لا تنعقد إلَّا بتمام التكبير ، ولذا لو رأى المتيمّم الماء قبل تمام التكبير بطل تيمّمه ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 248 .، انتهى .
وفيه ، أنّ الدليل لم يقتض أزيد من المقارنة لأوّل التكبيرة على أسهل وجه وأسمح طريق ، بل عرفت من الإجماع أنّه يأتي بكمال النيّة قبل التكبير ثمّ يبتدئ به .
وقال في « التذكرة » : الإجماع واقع على الاكتفاء بالاستدامة الحكمية ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 108 المسألة 205 .، من غير استثناء ما ذكره ، كما سنذكر .
وبالجملة ، لا شكّ في فساده بعد ملاحظة ما ذكرنا .
ونقل الشهيد عن بعض الأصحاب : أنّه أوجب إيقاع النيّة بأسرها بين الألف والراء ، قال : وهو مع ما فيه من العسر مقتض لحصول أوّل التكبير بغير نيّة ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 248 ..
أقول : بل مقتض لخلوّ التكبيرة عن تلك النيّة ، ولا شكّ في ضعفه ومخالفته للإجماع المنقول في « التذكرة » ، وغيره من الأدلَّة .
وممّا ذكر ظهر ما في كلام « التذكرة » من قوله : ولو ابتدأ بالنيّة بالقلب حال ابتداء التكبير باللسان ثمّ فرغ منهما دفعة فالوجه الصحّة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 107 المسألة 204 .، انتهى .
قوله : ( قيل : يجب استدامة حكمها ) . إلى آخره .
قد مرّ في مبحث الوضوء التحقيق في ذلك ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 399 - 401 ( المجلَّد الثالث ) من هذا الكتاب ..