شرح
سبيلها إلى النار ، كما ورد في الأخبار ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 87 الحديث : 394 ، تهذيب الأحكام : 3 / 69 الحديث 226 ، الاستبصار :
1 / 467 الحديث 1807 ، وسائل الشيعة : 8 / 45 الحديث 10062 .، مع أنّ « من تشبّه بقوم فهو منهم » كما ورد أيضا ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 1 / 165 الحديث 170 ، مستدرك الوسائل : 17 / 440 الحديث 21804 .، فالأولى والأحوط الاجتناب عنه ، وإن لم يكن بقصد المشروعيّة .
مضافا إلى كراهة التكلَّم فيما بين الإقامة والصلاة ، وأنّ ذلك موجب لإعادة الإقامة على الاستحباب أو على الوجوب ، ومرّ التحقيق فيه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 531 و 532 ( المجلَّد السادس ) من هذا الكتاب ..
وكيف كان ، لا يجوز التلفّظ بها في نيّة صلاة الاحتياط الواجبة عند الشكّ بين الثلاث والأربع أو غيره من الشكوك وكذا لا يجوز التلفّظ بها في الأجزاء المنسيّة في الصلاة عند تداركها بعد التسليم ، وكذا في سجدة السهو ، لما سيجيء من عدم جواز التكلَّم فيما بين الأمور المذكورة وبين التسليم في الصلاة ، وكذا الحال في نيّة سائر أجزاء الصلاة إن أحضرها في البال .
وبالجملة ، كلّ موضع لا يجوز التكلَّم لا يجوز التلفّظ بها ، وكلّ موضع يكره فيكره التلفّظ ، هذا مع عدم قصد المشروعيّة ، كما عرفت .
ثمّ اعلم ! أنّه بعد ما قال في « الشرائع » في النيّة : إنّ حقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذهن والقصد بها إلى أمور أربعة ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 78 .. قال في « المسالك » : اعلم أنّ النيّة أمر واحد بسيط ، وهو القصد إلى فعل الصلاة المخصوصة ، والأمور المعتبرة فيها - التي يجمعها اسم المميّز - إنّما هي مميّزات المقصود ، وهو المنوي لا أجزاء النيّة ، والقربة غاية الفعل المتعبّد به ، فهي خارجة عنها أيضا .
ثمّ لمّا كانت النيّة عزما وإرادة متعلَّقة بمقصود معيّن اعتبر في تحقّقها إحضار