تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
الصادق عليه السّلام يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول : « إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فأخرجوا ، وإن لم تقدروا فصلَّوا قياما » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 441 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 3 / 170 الحديث 374 ، الاستبصار : 1 / 454 الحديث 1761 ، وسائل الشيعة : 4 / 323 الحديث 5280 .، الحديث . وبما رواه الشيخ في الضعيف عن علي بن إبراهيم بن هاشم قال : سألته عن الصلاة في السفينة [ قال : ] « يصلَّي فيها وهو جالس إذا لم يمكنه القيام ، [ في السفينة ] ولا يصلَّي في السفينة وهو يقدر على الشطَّ » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 170 الحديث 375 ، الاستبصار : 1 / 455 الحديث 1762 ، وسائل الشيعة : 4 / 321 الحديث 5274 مع اختلاف يسير .، الحديث ، وبأنّ القرار ركن في القيام ، وحركة السفينة تمنع عن ذلك ، وبأنّ الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة . والجواب عن الأوّل بأنّه حسن والحسن لا يقاوم الصحاح الكثيرة المعمول بها بين الأصحاب ، فضلا أن يغلب عليها . مع أنّ مقتضى الجمع حمل هذه على الاستحباب ، مع أنّ الأصل يقتضي ما ذكر . وعن الثاني بأنّ الضعيف لا يصلح أن يتّخذ دليلا ، فكيف يغلب على الأدلَّة ؟ هذا مضافا إلى ما ذكر في الأوّل . وعن الثالث بمنع ركنيّة القيام ، لأنّه ليس إلَّا إقامة الصلب مع باقي الأعضاء ، مع أنّ المفروض قراره ، وعدم قرار السفينة أيّ مدخليّة لها في القيام ؟ وهذا لا سترة فيه . وعن الرابع بكون الحركات عرضيّة بالنسبة إلى المصلَّي ، وبمنع الضرر عن تلك الحركات ، لعدم دليل عليه ، اللهمّ إلَّا أن يريد الحركة التي هي فعل كثير في
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 99 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني