شرح
والسجود ووجوب امتثالها ، إلَّا فيما لم يمكن ، فلا يتحقّق الامتثال لاحتمال رفع المانع في آخر الوقت .
قوله : ( ويجوز الفريضة ) . إلى آخره .
هذا مذهب أكثر الأصحاب ، منهم الصدوق ، والعلَّامة ، وابن حمزة ( 1 )( 1 ) المقنع : 123 ، نهاية الإحكام : 1 / 404 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 86 .، وبعض على عدم الجواز ، وهو المنقول عن أبي الصلاح ، وابن إدريس ، والشهيد في « الذكرى » ( 1 )( 1 ) نقل عنهم في ذخيرة المعاد : 217 ، لاحظ ! الكافي في الفقه : 147 ، السرائر : 1 / 336 ، ذكرى الشيعة :
3 / 189 و 191 .، والاعتماد على الأوّل .
لنا : بعد الأصل والعمومات صحيحة جميل بن درّاج ، قال : قلت للصادق عليه السّلام : تكون السفينة قريبة من الجدد فأخرج وأصلَّي ؟ قال : « صلّ فيها ، أما ترضى بصلاة نوح عليه السّلام » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 291 الحديث 1323 ، تهذيب الأحكام : 3 / 295 الحديث 894 ، وسائل الشيعة : 4 / 320 الحديث 5269 ..
وفي معناه أخبار كثيرة ومعتبرة ، وصحيحة مفضّل بن صالح عن الصادق عليه السّلام عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة ، فقال : « إن صلَّيت فحسن ، وإن خرجت فحسن » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 298 الحديث 905 ، وسائل الشيعة : 4 / 322 الحديث 5277 ..
وفي « الفقيه » : سأل يونس بن يعقوب أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة في الفرات ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 292 الحديث 1327 ، وسائل الشيعة : 4 / 321 الحديث 5271 .الحديث .
واحتجّ المانعون بحسنة حمّاد بن عيسى ب - إبراهيم بن هاشم - قال : سمعت