شرح
رواياته ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 52 ، مختلف الشيعة : 1 / 182 ، خلاصة الرجال للحلَّي : 276 ، لاحظ ! جواهر الكلام 7 / 421 .، وهو ممّن يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ، ولم يستثن رواياته القمّيون .
بل ربّما يظهر من ترجمة العمركي أنّه من شيوخ أصحابنا ، ويروي عنه الأجلَّة ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي : 303 الرقم 828 .، سيّما مع مطابقته للأصل ، وعدم ظهور كونه شاذا ، لما عرفت من موافقته للفتاوى في النذر ، وانصراف الفريضة إلى الفرض بالأصل .
وممّا ذكر ظهر عدم ضرر القاعدة المسلَّمة ، وهي استدعاء شغل الذمّة اليقيني البراءة اليقينية في النذر على حسب ما مرّ ، سيّما بانضمام عدم القائل بالفصل ، فتأمّل ! ثمّ اعلم ! أنّ المشهور بين المتأخّرين - على ما قيل - إطلاق الدابّة والراحلة ومثلهما ، بحيث يشمل المأمونة عن الحركة والاضطراب ، وما يتمكَّن من الركوع والسجود عليها وغيرهما ، استنادا إلى عموم ما دلّ على المنع وما دلّ على وجوب الاستقرار في القيام ، والمعروف المعهود منه ما هو مع القرار في الأرض .
وفيه ما فيه ، لأنّ المتبادر من المانع ما لا يتمكَّن معه من الصلاة المستجمعة لشرائطها ، ولا يؤمن من ذلك .
وأمّا وجوب القيام ، فمن قوله عليه السّلام : « لا صلاة لمن لم يقم صلبه فيها » ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 5 / 488 الباب 2 من أبواب القيام .، وما يؤدّي مؤدّاها ، ولا شكّ في أنّه أقام صلبه .
وأمّا القرار فهو منعه عن أن يمشي فيها ، ولا شكّ في أنّه ما مشى أصلا فعمومات ما دلّ على الشروط تشمل المقام فيصحّ لذلك ، سيّما مع ملاحظة صحّة الصلاة في السفينة على حسب ما سيجيء ، وكذا الرف المعلَّق .