تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
قوله : ( لا يجوز أن يصلَّي ) . إلى آخره . عدم جواز الفريضة ( 1 )( 1 ) في ( ك ) : الصلاة .على الراحلة حال المشي سفرا أو حضرا إجماعي ، بل نسبه في « المعتبر » إلى العلماء كافّة ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 75 .. ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع وعموم ما دلّ على وجوب القيام - وهو شامل للمقام - روايات كثيرة . منها حسنة عبد الرحمان عن الصادق عليه السّلام قال : « لا يصلَّي على الدابّة الفريضة إلَّا مريض يستقبل به القبلة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 308 الحديث 952 ، وسائل الشيعة : 4 / 325 الحديث 5284 .، الحديث . وموثّقة عبد اللَّه بن سنان قال : « لا تصلّ شيئا من المفروض راكبا » ، قال النضر في حديثه : « إلَّا أن يكون مريضا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 231 الحديث 598 ، وسائل الشيعة : 4 / 326 الحديث 5290 .واختلاف النسخ في السند غير مضرّ ، لكون الأوّل هو المعتمد . ومنها رواية عبد اللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام : أيصلَّي الرجل شيئا من المفروض راكبا ؟ قال « لا ، إلَّا من ضرورة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 308 الحديث 954 ، وسائل الشيعة : 4 / 326 الحديث 5287 .. إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ إطلاق الأخبار ، وكلام الأصحاب ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) و ( ك ) : الأخيار .، يقتضي عدم الفرق في عدم الجواز بين الواجب بالذات أو بالعرض ، مثل النذر . بل وقع التصريح من بعضهم بدخول النذر مثل الشيخ في « المبسوط » ،