شرح
والشهيد في « الذكرى » ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 80 ، ذكرى الشيعة : 3 / 188 .، مع التعليل بأنّها بالنذر أعطيت حكم الواجب ، فظهر من التعليل دخول غيره أيضا .
لكنّ الإطلاق في الأخبار منصرف إلى الفرد المتبادر الغالب الشائع ، وهي المكتوبة بالذات .
وما رواه الشيخ عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل جعل للَّه عليه أن يصلَّي كذا وكذا ، هل يجوز أن يصلَّي ذلك على دابّته وهو مسافر ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 231 الحديث 596 ، وسائل الشيعة : 4 / 326 الحديث 5289 مع اختلاف يسير .، سيّما بملاحظة دلالة الأصل ، وعموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالنذر والإتيان بالمنذور على وجهه كما هو هو ، وخصوصا إذا لم يتمكَّن منها إلَّا راكبا أو ماشيا ، وخصوصا إذا وقع النذر على تلك الكيفيّة ، أي في حال الركوب والمشي لصحّة هذا النذر ، لكون متعلَّقه راجحا فيشمله عموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالنذر ، مثل نذر النافلة في الحمّام .
والمناقشة في الحديث بعدم التصريح بتوثيق محمّد بن أحمد العلوي ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 139 ، ذخيرة المعاد : 217 .فاسدة ، لكونه مرويّا بطريقين : طريق رواه الشيخ إلى علي بن جعفر وهو صحيح ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 231 الحديث 596 .، وطريق آخر فيه محمّد بن أحمد العلوي ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه ..
مع أنّه أيضا معتبر ، لتصحيح العلَّامة في « المنتهى » و « المختلف » وغيرهما ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) زيادة : بل وغيره .