شرح
فلا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 392 الحديث 22 ، وسائل الشيعة : 5 / 171 الحديث 6248 .إلى غير ذلك .
ومنها ما ورد في الدراهم السود ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 4 / 436 الباب 45 من أبواب لباس المصلَّي .فتأمّل ، بل في « محاسن البرقي » في الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : « لا بأس بتماثيل الشجر » ( 1 )( 1 ) المحاسن : 2 / 458 الحديث 2582 ، وسائل الشيعة : 17 / 296 الحديث 22570 ..
وفي الصحيح عن ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال : « لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان » ( 1 )( 1 ) المحاسن : 2 / 458 الحديث 2581 ، وسائل الشيعة : 5 / 307 الحديث 6624 ..
وإطلاق هذه الصحاح يشمل الثياب أيضا ، فلا يكره الصلاة في الثوب الذي فيه تماثيل كما سنذكر ، وإن كان الأولى الاجتناب عن مطلق الصور في المقام ، وفي ثوب المصلَّي أيضا .
قوله : ( أو مصحف مفتوح ) .
لرواية عمّار عن الصادق عليه السّلام : في الرجل يصلَّي وبين يديه مصحف مفتوح [ في قبلته ] ، قال : « لا » ، قلت : فإن كان في غلاف ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 390 الحديث 15 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 165 الحديث 776 ، تهذيب الأحكام : 2 / 225 الحديث 888 ، وسائل الشيعة : 5 / 163 الحديث 6227 .، والنهي للكراهة ، لضعف السند ، مع اشتهار الكراهة .
وعن الشيخ في « المبسوط » : إلحاق الشيء المكتوب به ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 87 .، لأنّه يشغله عن الصلاة ، وبه علَّل في « النهاية » ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 101 ..