تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
ولا بأس به للمسامحة ، مضافا إلى ما رواه الحميري في كتاب « قرب الإسناد » عن عبد اللَّه بن الحسن العلوي ، عن جدّه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام : عن الرجل هل [ يصلح ] له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنّه يريد قراءته ، أو في مصحف ، أو كتاب في القبلة ؟ قال : « ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها » ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 190 الحديث 715 ، وسائل الشيعة : 5 / 163 الحديث 6228 .. قوله : ( وألحق الحلبي ) . إلى آخره . لا بأس بمتابعته للمسامحة في أدلَّة الكراهة ، مضافا إلى ما في كتاب « قرب الإسناد » ، بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه [ في القبلة ] قاعدة أو قائمة ؟ قال : « يدرؤها عنه ، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته » ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 204 الحديث 789 ، وسائل الشيعة : 5 / 189 الحديث 6298 .. هذا مع احتمال مرور المارّ ، أو وقوف المواجهة الذي استحب اتّخاذ السترة له فيها ، إذا كان الباب مفتوحا ، وإن لم نقف على مأخذه ، وعن « المعتبر » : وهو أحد الأعيان فلا بأس باتّباع فتواه ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 116 ، لاحظ ! الكافي في الفقه : 141 ..