تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
شرح
قوله : ( للصحاح ) . إلى آخره . هي صحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السّلام قال : « إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلَّا في تقديم إمام » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 185 الحديث 879 ، وسائل الشيعة : 5 / 393 الحديث 6893 .وصحيحة ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير ، عن الصادق عليه السّلام : سأله عن الرجل يتكلَّم في الإقامة ؟ قال : « نعم ، فإذا قال المؤذّن : « قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلَّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 55 الحديث 189 ، الاستبصار : 1 / 301 الحديث 1116 ، وسائل الشيعة : 5 / 395 الحديث 6899 .. ولا يخفى أنّ صحّة هذا السند محلّ نظر ، لأنّ ابن مسكان لا يروي عن ابن أبي عمير ، بل بالعكس أنسب ، وابن أبي عمير لا يروي عن الصادق عليه السّلام ، ولم يسأل عنه لأنّه يروي عن الرضا عليه السّلام . نعم ، أدرك الكاظم عليه السّلام . وموثّقة سماعة عن الصادق عليه السّلام : « إذا قام المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام إلَّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 55 الحديث 190 ، الاستبصار : 1 / 302 الحديث 1117 ، وسائل الشيعة : 5 / 394 الحديث 6897 .. وصحيحة زرارة رواها الصدوق ، وظاهره القول بالحرمة ، ونسب ذلك إلى ابن الجنيد أيضا ( 1 )( 1 ) نسبه العلَّامة في مختلف الشيعة : 2 / 136 .. والباقون حملوا الروايات المذكورة على الكراهة ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 143 ، مدارك الأحكام : 3 / 296 .، جمعا بينهما وبين
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 537 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني