شرح
الإقامة على كراهة .
ومعتبرة الحلبي عنه عليه السّلام : عن الرجل يتكلَّم في أذانه أو في إقامته ؟ قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 54 الحديث 186 ، الاستبصار : 1 / 301 الحديث 1113 ، وسائل الشيعة :
5 / 395 الحديث 6900 ..
وصحيحة حمّاد بن عثمان ، عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل يتكلَّم بعد ما يقيم [ الصلاة ] قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 54 الحديث 187 ، الاستبصار : 1 / 301 الحديث 1114 ، وسائل الشيعة :
5 / 395 الحديث 6901 ..
مع أنّه ورد في رواية أبي هارون المكفوف السابقة أنّ « الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلَّم ولا تؤم بيدك » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 396 الحديث 6904 ..
وفي رواية سليمان السابقة : « ليتمكَّن في الإقامة كما يتمكَّن في الصلاة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 404 الحديث 6933 .وفي رواية يونس الشيباني السابقة : « فأقم مترسّلا فإنّك في الصلاة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 403 الحديث 6930 .، وغير ذلك .
قوله : ( وقيل بتحريمه ) . إلى آخره .
القائل المفيد والشيخ ( 1 )( 1 ) المقنعة : 98 ، النهاية للشيخ الطوسي : 66 .، وعرفت وجه قولهما ، والجواب عنه ، والأحوط مراعاة قولهما ، ومع الكلام إعادة الإقامة ، لصحّة مستندهما ، واعتضاده بما مرّ في بحث الطهارة والاستقبال والقيام فيهما ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 519 - 523 من هذا الكتاب ..